قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي.
- وعلى ما عرضه معالي الأستاذ المستشار/ رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
قرر
مادة 1
تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي.
بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
” ويمنح المفتش القضائي المنتدب للتفتيش على أعمال المفتش عليهم من خلال تقاريره لقب ” المفتش الكف ” لعام التفتيش الجاري، بعد توصية مسببة من لجنة تقدير الكفاية واعتماد رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، ويُشمل المفتش الكف بالتكريم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في : 28/ ذو الحجة/ 1444 هجرية
- الموافق 16/ يوليو/2023 ميلادية.
- المجلس الأعلى للقضاء