أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 90 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن شركة النصر للتجارة والاستثمار

نشر في

قرار رقم 90 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن شركة النصر للتجارة والاستثمار

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 98 لسنة 1428 ميلادية، بإصدار النظام الأساسي لشركة النصر للتجارة والاستثمار.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثانيلسنة 1369 و.ر.
  • وعلى مذكرة الشعب المسلح رقم 127 المؤرخة 1370/ 10/ 20 و.ر.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والأربعين المنعقد بتاريخ 11/ 11/ 1370.

قررت 

مادة 1 

تعدل تسمية شركة النصر للتجارة والاستثمار، لتصبح تسميتها شركة المدينة للاستثمار والتجارة. 

مادة 2 

يزاد رأس مال الشركة بحيث يصبح 10,000,000 عشرة ملايين دينار يقسم إلى 100,000 مائة ألف سهم، قيمة كل سهم 100 مائة دينار، تكون مملوكة بالكامل للشعب المسلح إدارة الاستخبارات.

مادة 3 

تعدل المادتان 2 6 من النظام الأساسي للشركة الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 98 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 15/ رمضان
  • الموافق: 19/ 11/ 1370 و.ر