قرار رقم 90 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن شركة النصر للتجارة والاستثمار

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 90 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن شركة النصر للتجارة والاستثمار

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

تعدل تسمية شركة النصر للتجارة والاستثمار، لتصبح تسميتها شركة المدينة للاستثمار والتجارة. 

مادة 2 

يزاد رأس مال الشركة بحيث يصبح 10,000,000 عشرة ملايين دينار يقسم إلى 100,000 مائة ألف سهم، قيمة كل سهم 100 مائة دينار، تكون مملوكة بالكامل للشعب المسلح إدارة الاستخبارات.

مادة 3 

تعدل المادتان 2 6 من النظام الأساسي للشركة الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 98 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly