قرار رقم 90 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
12 فبراير 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 2001
- رقم التشريع: 90
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: براءات الاختراع
-
90-2001-DEC
قرار رقم 90 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 90 / 87 المقدم في 17 من شهر 12 لسنة 1987 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0090 – 87.
إلى : سانكي فارما سوتيكال كومباني ليمتد – نيبون فلوبمن فارماسوتيكال دقلوبمنت انستيتيوت كومباني ليمتد.
عنوانها:
- 2 كاندا 2 كاندا – ميكورا – شو، شيودا – طوكيو / اليابان 25 هانازونو – شو، ماكاوا – ماشي، يوفوتسو – جان، هو كاديو / اليابان.
عن اختراع بتسمية : مركب بيتا – لاكتام والطريقة لاعداده، وتركيبه طبية تحتوى على هذا المركب لعلاج الامراض المنتشرة بفعل البكتيريا والجراثيم والمواد الوسيطة لتخليق وانتاج مركب بيتا – لاكتام.
اسم المخترع وعنوانه :
- شيجيو سيميزو، کیماوی یابانی، مقيم في: 3 – 25 هاتزونو – شو، ماكوا ماشی، يوفوتسو – جان، هو كاديو / اليابان.
- هیرویوکی تاکانو، کیماوی یابانی، مقيم في : 3 – 25 هاتزونو – شو، ماكاوا – ماشی، یوفوستو – جان، هو كاديو / اليابان.
مدة البراءة 10 عشرة سنوات.
تبدأ صلاحية البراءة في 17 من شهر 12 سنة 1987 ف.
وتنتهى في 16 من شهر 12 سنة 1997 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….. /…. المودع في …../….. بتاريخ…../…..
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12/ 2/ 2001 افرنجی
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة