قرار رقم 90 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 90 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0090 – 87.

إلى : سانكي فارما سوتيكال كومباني ليمتد – نيبون فلوبمن فارماسوتيكال  دقلوبمنت انستيتيوت كومباني ليمتد.

عنوانها:

  1. 2 كاندا 2 كاندا – ميكورا – شو، شيودا – طوكيو / اليابان 25 هانازونو – شو، ماكاوا – ماشي، يوفوتسو – جان، هو كاديو / اليابان.

عن اختراع بتسمية : مركب بيتا – لاكتام والطريقة لاعداده، وتركيبه طبية تحتوى على هذا المركب لعلاج الامراض المنتشرة بفعل البكتيريا والجراثيم والمواد الوسيطة لتخليق وانتاج مركب بيتا – لاكتام.

اسم المخترع وعنوانه :

  1. شيجيو سيميزو، کیماوی یابانی، مقيم في: 3 – 25 هاتزونو – شو، ماكوا ماشی، يوفوتسو – جان، هو كاديو / اليابان.
  2. هیرویوکی تاکانو، کیماوی یابانی، مقيم في : 3 – 25 هاتزونو – شو، ماكاوا – ماشی، یوفوستو – جان، هو كاديو / اليابان.

مدة البراءة 10 عشرة سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 17 من شهر 12 سنة 1987 ف.

وتنتهى في 16 من شهر 12 سنة 1997 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….. /…. المودع في …../….. بتاريخ…../…..

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly