Skip to main content

قرار رقم 90 لسنة 1997 م بشأن تعديل حكم بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 815 لسنة 1990 بإنشاء مصلحة الجمارك

28 أبريل 1997

قرار رقم 90 لسنة 1997 م بشأن تعديل حكم بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 815 لسنة 1990 بإنشاء مصلحة الجمارك

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  •  على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية.
  •  وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 815 لسنة 1990 افرنجي، بإنشاء مصلحة الجمارك.

قررت

مادة 1 

تعدل المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 815 لسنة 1990 افرنجي المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

“مادة 5”

تدار مصلحة الجمارك عن طريق مدير عام يصدر بشغله الوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ما عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 21/ ذي الحجة
  • الموافق: 28/ الطير/ 1426 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.