قرار رقم 90 لسنة 1997 م بشأن تعديل حكم بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 815 لسنة 1990 بإنشاء مصلحة الجمارك
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 815 لسنة 1990 افرنجي، بإنشاء مصلحة الجمارك.
قررت
مادة 1
تعدل المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 815 لسنة 1990 افرنجي المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
“مادة 5”
تدار مصلحة الجمارك عن طريق مدير عام يصدر بشغله الوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ما عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.