قرار رقم 90 لسنة 1997 م بشأن تعديل حكم بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 815 لسنة 1990 بإنشاء مصلحة الجمارك
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 815 لسنة 1990 افرنجي، بإنشاء مصلحة الجمارك.
قررت
مادة 1
تعدل المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 815 لسنة 1990 افرنجي المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
“مادة 5”
تدار مصلحة الجمارك عن طريق مدير عام يصدر بشغله الوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ما عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 21/ ذي الحجة
- الموافق: 28/ الطير/ 1426 ميلادية