Skip to main content

قرار رقم 90 لسنة 1986 م بشأن تحديد مصادر تمويل المطبوعات الصحفية المهنية 

10 مارس 1986

قرار رقم 90 لسنة 1986 م بشأن تحديد مصادر تمويل المطبوعات الصحفية المهنية 

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة

بعد الاطلاع 

  • على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972 م بشأن المطبوعات.
  • وعلى القانون رقم 60 لسنة 1974 م بشأن الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
  • وعلى محضر اجتماع أمناء تحرير الصحف المهنية المنعقد بطرابلس بتاريخ 17 فبراير 1986 م.
  • وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.

قرر

مادة 1 

تتحدد مصادر تمويل المطبوعات الصحفية المهنية في الآتي: 

  • أ. ایرادات المبيعات. 
  • ب. ایرادات الاشتراكات. 
  • ج. ایرادات الاعلانات. 
  • د. أية مصادر أخرى تقررها المؤتمرات الشعبية المهنية.

مادة 2

يلغى كل ما يخالف احکام القرار.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
  • صدر في 10 مارس 1986 م.