قرار رقم 90 لسنة 1986 م بشأن تحديد مصادر تمويل المطبوعات الصحفية المهنية
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تتحدد مصادر تمويل المطبوعات الصحفية المهنية في الآتي:
مادة 2
يلغى كل ما يخالف احکام القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.