Skip to main content

قرار رقم 90 لسنة 1986 م بشأن تحديد مصادر تمويل المطبوعات الصحفية المهنية 

10 مارس 1986

قرار رقم 90 لسنة 1986 م بشأن تحديد مصادر تمويل المطبوعات الصحفية المهنية 

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة

بعد الاطلاع 

  • على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972 م بشأن المطبوعات.
  • وعلى القانون رقم 60 لسنة 1974 م بشأن الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
  • وعلى محضر اجتماع أمناء تحرير الصحف المهنية المنعقد بطرابلس بتاريخ 17 فبراير 1986 م.
  • وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.

قرر

مادة 1 

تتحدد مصادر تمويل المطبوعات الصحفية المهنية في الآتي: 

  • أ. ایرادات المبيعات. 
  • ب. ایرادات الاشتراكات. 
  • ج. ایرادات الاعلانات. 
  • د. أية مصادر أخرى تقررها المؤتمرات الشعبية المهنية.

مادة 2

يلغى كل ما يخالف احکام القرار.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
  • صدر في 10 مارس 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.