قرار رقم 90 لسنة 1986 م بشأن تحديد مصادر تمويل المطبوعات الصحفية المهنية 

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 90 لسنة 1986 م بشأن تحديد مصادر تمويل المطبوعات الصحفية المهنية 

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تتحدد مصادر تمويل المطبوعات الصحفية المهنية في الآتي: 

مادة 2

يلغى كل ما يخالف احکام القرار.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly