قرار رقم 90 لسنة 1986 م بشأن تحديد مصادر تمويل المطبوعات الصحفية المهنية
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة
بعد الاطلاع
- على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972 م بشأن المطبوعات.
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1974 م بشأن الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
- وعلى محضر اجتماع أمناء تحرير الصحف المهنية المنعقد بطرابلس بتاريخ 17 فبراير 1986 م.
- وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.
قرر
مادة 1
تتحدد مصادر تمويل المطبوعات الصحفية المهنية في الآتي:
- أ. ایرادات المبيعات.
- ب. ایرادات الاشتراكات.
- ج. ایرادات الاعلانات.
- د. أية مصادر أخرى تقررها المؤتمرات الشعبية المهنية.
مادة 2
يلغى كل ما يخالف احکام القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
- صدر في 10 مارس 1986 م.