Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2024 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

19 سبتمبر 2024

قرار رقم 9 لسنة 2024 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

مجلس النواب،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في تاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب. 
  • قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2024م، والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 08 صفر 1446 هـ الموافق 13 أغسطس 2024م. 

صدر القرار الآتى 

مادة 1

تُعد حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية؛ وفق قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة؛ وتعد الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد حتى انتخاب حكومة موحدة. 

مادة 2

السيد رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي؛ وفق أحكام الإعلان الدستوري.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر في مدينة بنغازي
  • بتاريخ 15 ربيع الأول 1446هـ
  • الموافق 19/ 09/ 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.