Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2024 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

19 سبتمبر 2024

قرار رقم 9 لسنة 2024 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

مجلس النواب،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في تاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب. 
  • قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2024م، والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 08 صفر 1446 هـ الموافق 13 أغسطس 2024م. 

صدر القرار الآتى 

مادة 1

تُعد حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية؛ وفق قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة؛ وتعد الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد حتى انتخاب حكومة موحدة. 

مادة 2

السيد رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي؛ وفق أحكام الإعلان الدستوري.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر في مدينة بنغازي
  • بتاريخ 15 ربيع الأول 1446هـ
  • الموافق 19/ 09/ 2024 م