قرار رقم 9 لسنة 2024 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2024 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

مجلس النواب،

صدر القرار الآتى 

مادة 1

تُعد حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية؛ وفق قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة؛ وتعد الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد حتى انتخاب حكومة موحدة. 

مادة 2

السيد رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي؛ وفق أحكام الإعلان الدستوري.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly