قرار رقم 9 لسنة 2024 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية
مجلس النواب،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في تاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2024م، والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 08 صفر 1446 هـ الموافق 13 أغسطس 2024م.
صدر القرار الآتى
مادة 1
تُعد حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية؛ وفق قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة؛ وتعد الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد حتى انتخاب حكومة موحدة.
مادة 2
السيد رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي؛ وفق أحكام الإعلان الدستوري.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في مدينة بنغازي
- بتاريخ 15 ربيع الأول 1446هـ
- الموافق 19/ 09/ 2024 م