قرار رقم 9 لسنة 2024 م بشأن انتهاء ولاية الحكومة الحالية وتعيين قائد أعلى للجيش
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 سبتمبر 2024
- رقم التشريع: 9
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- رقم المُعَرِّف: 9-2024-DEC-HOR
قرار رقم 9 لسنة 2024 م بشأن انتهاء ولاية الحكومة الحالية وتعيين قائد أعلى للجيش
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- على أحكام الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م وتعديلاته،
- والقانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته،
- والقانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب،
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2024 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 08/صفر/ 1446 هـ الموافق 13/أغسطس/2024 م،
قرر مجلس النواب ما يلي:
المادة 1
تعتبر حكومة الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة منتهية الولاية، وتعتبر الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب هي السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد حتى انتخاب حكومة موحدة.
المادة 2
يُعتبر السيد رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للجيش الليبي وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري المؤقت.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه.
- صدر في بنغازي في يوم 15 ربيع الأول 1446 هـ
- الموافق 19/ 9/ 2024 م.
- رئيس مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.