قرار رقم 9 لسنة 2024 م بشأن انتهاء ولاية الحكومة الحالية وتعيين قائد أعلى للجيش
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- على أحكام الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م وتعديلاته،
- والقانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته،
- والقانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب،
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2024 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 08/صفر/ 1446 هـ الموافق 13/أغسطس/2024 م،
قرر مجلس النواب ما يلي:
المادة 1
تعتبر حكومة الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة منتهية الولاية، وتعتبر الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب هي السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد حتى انتخاب حكومة موحدة.
المادة 2
يُعتبر السيد رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للجيش الليبي وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري المؤقت.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه.
- صدر في بنغازي في يوم 15 ربيع الأول 1446 هـ
- الموافق 19/ 9/ 2024 م.
- رئيس مجلس النواب