قرار رقم 9 لسنة 2024 م بشأن انتهاء ولاية الحكومة الحالية وتعيين قائد أعلى للجيش

التاريخ: 1 يونيو 2025

قرار رقم 9 لسنة 2024 م بشأن انتهاء ولاية الحكومة الحالية وتعيين قائد أعلى للجيش

مجلس النواب

بعد الإطلاع 

قرر مجلس النواب ما يلي:

المادة 1

تعتبر حكومة الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة منتهية الولاية، وتعتبر الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب هي السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد حتى انتخاب حكومة موحدة.

المادة 2

يُعتبر السيد رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للجيش الليبي وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري المؤقت.

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه.

ls.org.ly