Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام

16 مايو 2023

قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام

مجلس النواب

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2011 م بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
  • وعلى القرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
  • وعلى القرار رقم 08 لسنة 2023 م بشأن إعادة تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
  • وعلى ملخص الاجتماع العادي لمجلس النواب رقم 01 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 26 شوال 1444 هـ الموافق 16 مايو 2023 م.

صدر القرار الآتي

المادة 1

يلغي قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م بشأن تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.

المادة 2

يسحب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان سحباً كلياً ويعتبر كأن لم يكن.

المادة 3

يكلف السيد/ د.رسمي محمد بالروين، بتسيير أعمال المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان إلى حين انتخاب مجلس جديد وفق القانون.

  • مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.