قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2011 م بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
- وعلى القرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
- وعلى القرار رقم 08 لسنة 2023 م بشأن إعادة تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
- وعلى ملخص الاجتماع العادي لمجلس النواب رقم 01 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 26 شوال 1444 هـ الموافق 16 مايو 2023 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يلغي قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م بشأن تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
المادة 2
يسحب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان سحباً كلياً ويعتبر كأن لم يكن.
المادة 3
يكلف السيد/ د.رسمي محمد بالروين، بتسيير أعمال المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان إلى حين انتخاب مجلس جديد وفق القانون.
- مجلس النواب