قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام

مجلس النواب

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي

المادة 1

يلغي قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م بشأن تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.

المادة 2

يسحب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان سحباً كلياً ويعتبر كأن لم يكن.

المادة 3

يكلف السيد/ د.رسمي محمد بالروين، بتسيير أعمال المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان إلى حين انتخاب مجلس جديد وفق القانون.

ls.org.ly