القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى القرار رقم 3 لسنة 2010 م في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م بشأن اعتماد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب.
وعلى قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يلغي قرار هيئة الرئاسة رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها وعلى السادة أعضاء اللجنة تقديم تقرير تفصيلي عما قاموا به من أعمال خلال فترة تكليفهم يعرض على هيئة الرئاسة.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.