قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار هيئة رئاسة مجلس النواب

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار هيئة رئاسة مجلس النواب

هيئة رئاسة مجلس النواب

 بعد الاطلاع:-

صدر القرار الآتي

المادة 1

يلغي قرار هيئة الرئاسة رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها وعلى السادة أعضاء اللجنة تقديم تقرير تفصيلي عما قاموا به من أعمال خلال فترة تكليفهم يعرض على هيئة الرئاسة.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly