Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

صدر في 9 يناير 2023

قرار رقم 9 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية رقم 480 المؤرخ 2022/12/20 م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي: 

1السيد، أ.علي محمد اشتيويوكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية رئيسا
2السيد، اللواء مصطفى الصادق أبو حرارةرئيس جهاز الشرطة القضائية عضوا 
3السيد، اللواء طارق فرحات أبو شعفةمدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بجهاز الشرطة القضائيةعضوا 
4السيد، عقيد/ عمار علي دقرمرئيس قسم الحسابات بجهاز الشرطة القضائيةعضوا 
5السيد، عبد الرحمن محمد الأمين مستشار قانوني عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار مراجعة الديون المستحقة على جهاز الشرطة القضائية والعمل على تسويتها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

للجنة حق الاستعانة بمن ترى لزوما للاستعانة به في إنجاز مهامها، وإحالة تقريرها النهائي للسيدة وزير العدل للاعتماد.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 16 جمادى الآخرة 1444 هـ
  • الموافق: 9 يناير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.