قرار رقم 9 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية رقم 480 المؤرخ 2022/12/20 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
1 | السيد، أ.علي محمد اشتيوي | وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية | رئيسا |
2 | السيد، اللواء مصطفى الصادق أبو حرارة | رئيس جهاز الشرطة القضائية | عضوا |
3 | السيد، اللواء طارق فرحات أبو شعفة | مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بجهاز الشرطة القضائية | عضوا |
4 | السيد، عقيد/ عمار علي دقرم | رئيس قسم الحسابات بجهاز الشرطة القضائية | عضوا |
5 | السيد، عبد الرحمن محمد الأمين | مستشار قانوني | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار مراجعة الديون المستحقة على جهاز الشرطة القضائية والعمل على تسويتها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
للجنة حق الاستعانة بمن ترى لزوما للاستعانة به في إنجاز مهامها، وإحالة تقريرها النهائي للسيدة وزير العدل للاعتماد.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.