قرار رقم 9 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 9 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي: 

1السيد، أ.علي محمد اشتيويوكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية رئيسا
2السيد، اللواء مصطفى الصادق أبو حرارةرئيس جهاز الشرطة القضائية عضوا 
3السيد، اللواء طارق فرحات أبو شعفةمدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بجهاز الشرطة القضائيةعضوا 
4السيد، عقيد/ عمار علي دقرمرئيس قسم الحسابات بجهاز الشرطة القضائيةعضوا 
5السيد، عبد الرحمن محمد الأمين مستشار قانوني عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار مراجعة الديون المستحقة على جهاز الشرطة القضائية والعمل على تسويتها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

للجنة حق الاستعانة بمن ترى لزوما للاستعانة به في إنجاز مهامها، وإحالة تقريرها النهائي للسيدة وزير العدل للاعتماد.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly