قرار رقم 9 لسنة 2021 م بإيقاف عمل بعض اللجان وتقرير حكم
20 مارس 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 مارس 2021
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 9 لسنة 2021 م بإيقاف عمل بعض اللجان وتقرير حكم
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 343 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة عطاءات فرعية وتقرير بعض الأحكام وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1158 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة عطاءات فنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1275 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة عليا.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 276 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 974 لسنة 2020 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الاستثنائية للمشتريات الخاصة لمواجهة جائحة وباء فيروس كورونا.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوقف عمل اللجان المشكلة من المجلس الرئاسي، الآتي ذكرها:
- لجنة العطاءات الفرعية للأدوية والمستلزمات الطبية المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 343 لسنة 2018م المشار إليه.
- لجنة العطاءات الفنية للشراء المحلي المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 1158 لسنة 2018م المشار إليه.
- اللجنة العليا للإشراف على عطاءات جهاز الإمداد الطبي المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 1275 لسنة 2018م المشار إليه.
- اللجنة الاستثنائية للمشتريات الخاصة لمواجهة جائحة وباء فيروس كورونا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 276 السنة 2020م، والمعاد تشكيلها بقراره رقم 974 لسنة 2020م المشار إليهما.
مادة 2
يتولى السيد وزير الصحة دراسة اللجان المشكلة وفقا للقرارات المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار وتقديم مقترح بشأنها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، توطئة لعرضه في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء