قرار رقم 9 لسنة 2021 م بإيقاف عمل بعض اللجان وتقرير حكم 

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2021 م بإيقاف عمل بعض اللجان وتقرير حكم 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يوقف عمل اللجان المشكلة من المجلس الرئاسي، الآتي ذكرها:

  1.  لجنة العطاءات الفرعية للأدوية والمستلزمات الطبية المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 343 لسنة 2018م المشار إليه.
  2.  لجنة العطاءات الفنية للشراء المحلي المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 1158 لسنة 2018م المشار إليه.
  3.  اللجنة العليا للإشراف على عطاءات جهاز الإمداد الطبي المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 1275 لسنة 2018م المشار إليه.
  4. اللجنة الاستثنائية للمشتريات الخاصة لمواجهة جائحة وباء فيروس كورونا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 276 السنة 2020م، والمعاد تشكيلها بقراره رقم 974 لسنة 2020م المشار إليهما.

مادة 2 

يتولى السيد وزير الصحة دراسة اللجان المشكلة وفقا للقرارات المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار وتقديم مقترح بشأنها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، توطئة لعرضه في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly