قرار رقم 9 لسنة 2020 م في شأن اعتماد سفير
15 يناير 2020
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يناير 2020
- رقم التشريع: 9
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 9 لسنة 2020 م في شأن اعتماد سفير
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء ذو الرقم الإشاري ر.م.أ 20/313.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت الموافق 2020/01/04 م المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يعتمد السيد، حسين محمد محمود بدر، سفيرا لليبيا بجمهورية أفريقيا الوسطى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.
- مجلس النواب صدر في مدينة بنغازي
- بتاريخ 20 جمادي الأول 14417
- الموافق 15/ يناير/2020 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.