قرار رقم 9 لسنة 2020 م في شأن اعتماد سفير
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
يعتمد السيد، حسين محمد محمود بدر، سفيرا لليبيا بجمهورية أفريقيا الوسطى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.