قرار رقم 9 لسنة 2020 م في شأن اعتماد سفير

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2020 م في شأن اعتماد سفير

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي

مادة 1

يعتمد السيد، حسين محمد محمود بدر، سفيرا لليبيا بجمهورية أفريقيا الوسطى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية. 

ls.org.ly