قرار رقم 9 لسنة 2013 م.بشأن الشروع في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بطريق الاقتراع الحر المباشر
بعد الاطلاع على
الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
قرار المؤتمر الوطني العام رقم 18 لسنة 2012 م.بشأن إنشاء لجنة الحوار المجتمعي.
وعلى ما دار بجلسة المؤتمر الوطني العام المنعقدة بتاريخ 25/ ربيع الأول/1434 هـ.الموافق 6/ فبراير/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يشرع فوراً -ودون إبطاء أو تأخير- في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بطريق الاقتراع الحر المباشر.
مادة 2
يلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 18 لسنة 2012 م.بشأن إنشاء لجنة الحوار المجتمعي.
مادة 3
يفوض مكتب رئاسة المؤتمر في تقديم مقترح قانون بشأن إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وتسمية أعضائها، ويطرح على المؤتمر لإقراره.
مادة 4
يفوض مكتب رئاسة المؤتمر في تقديم مقترح باختيار لجنة تضم ثلاثة أعضاء من المؤتمر الوطني العام تتولى إعداد مشروع قانون ينظم انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ويطرح على المؤتمر لإقراره.
مادة 5
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، ويُلغى كل حكم يخالفه.