Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2012 م.في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة

6 نوفمبر 2012

قرار رقم 9 لسنة 2012 م.في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام بجلسته المنعقدة في 14/10/2012 م.

صدر القرار الآتي :

مادة 1

يعين السيد، علي زيدان محمد، رئيساً للحكومة المؤقتة ويكلف بتشكيلها وتقديمها إلى المؤتمر الوطني العام مرفقة ببيان موجز حول برنامجها الحكومي في الآجال المحددة بالفصل الأول من الباب السابع من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ الرابع عشر من شهر أكتوبر لسنة 2012م، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في :طرابلس
  • يوم/ الثلاثاء
  • بتاريخ:22/ذي الحجة/1433ه.
  • 2012/11/6