قرار رقم 9 لسنة 2012 م بشأن حل الهيئة العامة للسياحة والآثار
12 ديسمبر 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 ديسمبر 2012
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الآثار
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 9 لسنة 2012 م بشأن حل الهيئة العامة للسياحة والآثار
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1995 ميلادي، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون 7 لسنة 2004 ميلادي، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 09 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2012 ميلادي، بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار.
- وعلى كتاب أمين سر مجلس الوزراء رقم 664 المؤرخ في 2012/12/11 ميلادي.
- وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة العادي الثاني لسنة 2012 ميلادي.
قررت
مادة 1
تحل الهيئة العامة للسياحة والآثار المنظمة بقرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، وتؤول أصولها وممتلكاتها والالتزامات القائمة – بما لها وما عليها – إلى وزارة السياحة.
مادة 2
ينقل العاملون بالهيئة إلى وزارة السياحة، كما تلحق بها كل الجهات التي كانت تتبع الهيئة باستثناء مصلحة الآثار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 28/ محرم/ 1434 هجري
- الموافق: 12/ 12/ 2012 ميلادي