قرار رقم 9 لسنة 2009 م بشأن سحب الإصدارين الرابع والخامس من التداول
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي،،،،،
بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر.2005 ف بشأن المصارف.
وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الإصدار، بشأن سحب الإصدارين الرابع والخامس من التداول.
وعلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة في اجتماعه الثاني لسنة 1377 و.ر.2009ف المنعقد بتاريخ 1377/04/06 و.ر.2009ف.
قرر
المادة 1
يسحب من التداول الإصدارين الرابع والخامس من فئات العملة الورقية ربع دينار، نصف دينار، دينار واحد، خمسة دنانير، عشرة دنانير، وذلك إعتباراً من يوم الخميس الموافق 1377/04/30 و.ر.2009ف.
المادة 2
يكون آخر موعد لقبول فئات العملة الورقية المسحوبة من التداول على النحو التالي:
لدى المصارف التجارية: نهاية دوام عمل يوم الخميس الموافق 1377/12/31و.ر.2009ف.
لدى مصرف ليبيا المركزي وفروعه: نهاية دوام عمل يوم الثلاثاء الموافق 1378/03/31 و.ر.2010ف.
المادة 3
يجوز تمديد الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة السابقة، بقرار من المحافظ.
المادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الإصدار إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وينشر في مدونة الإجراءات.