قرار رقم 9 لسنة 2009 م بشأن سحب الإصدارين الرابع والخامس من التداول
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أبريل 2009
- رقم التشريع: 9
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار رقم 9 لسنة 2009 م بشأن سحب الإصدارين الرابع والخامس من التداول
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي،،،،،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر.2005 ف بشأن المصارف.
- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الإصدار، بشأن سحب الإصدارين الرابع والخامس من التداول.
- وعلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة في اجتماعه الثاني لسنة 1377 و.ر.2009ف المنعقد بتاريخ 1377/04/06 و.ر.2009ف.
قرر
المادة 1
يسحب من التداول الإصدارين الرابع والخامس من فئات العملة الورقية ربع دينار، نصف دينار، دينار واحد، خمسة دنانير، عشرة دنانير، وذلك إعتباراً من يوم الخميس الموافق 1377/04/30 و.ر.2009ف.
المادة 2
يكون آخر موعد لقبول فئات العملة الورقية المسحوبة من التداول على النحو التالي:
- لدى المصارف التجارية: نهاية دوام عمل يوم الخميس الموافق 1377/12/31و.ر.2009ف.
- لدى مصرف ليبيا المركزي وفروعه: نهاية دوام عمل يوم الثلاثاء الموافق 1378/03/31 و.ر.2010ف.
المادة 3
يجوز تمديد الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة السابقة، بقرار من المحافظ.
المادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الإصدار إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 11/ ربيع الآخر.
- الموافق: 06/ الطير/ 1377 و.ر.2009 مسيحي
- مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.