Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2009 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية

4 مارس 2009

قرار رقم 9 لسنة 2009 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية

مؤتمر الشعب العام، 

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر بشأن تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

قرر

مادة 1

اختيار الأخ/ م. إبراهيم علي إبراهيم أميناً للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 2

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 3

يلغي قرار مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
  • الموافق 4 الربيع 1377 و.ر