قرار رقم 9 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنة إدارة الشركة الليبية المتحدة للاستثمار السياحي المساهمة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يناير 2008
- رقم التشريع: 9
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 9-2008-DEC-GPC
قرار رقم 9 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنة إدارة الشركة الليبية المتحدة للاستثمار السياحي المساهمة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون التجاري الليبي، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر. بشأن شركات القطاع العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 377 لسنة 1375 و.ر. بالإذن بتأسيس شركة مساهمة.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 91 لسنة 1375 و.ر. بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للشركة الليبية المتحدة للاستثمار السياحي المساهمة.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1376 و.ر.
مادة 1
تشكل لجنة إدارة الشركة الليبية المتحدة للاستثمار السياحي المساهمة على النحو التالي:
- الأخ / أبوبكر ناجي كعبور – أمينا للجنة الإدارة.
- الأخ / د. بلعيد محمد السائح – أميناً مساعداً.
- الأخ / محمد مختار الرقيع – عضواً.
- الأخ / إبراهيم المبروك أبوبكر – عضواً.
- الأخ / أحمد صالح بله – عضواً.
- الأخ / عبد الفتاح الصغير غفار – عضواً.
- د. أحمد الذويب الأخضر – عضواً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 7 محرم
- الموافق: 15 / 01 / 1376 و.ر. 2008 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.