أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنة إدارة الشركة الليبية المتحدة للاستثمار السياحي المساهمة

نشر في

قرار رقم 9 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنة إدارة الشركة الليبية المتحدة للاستثمار السياحي المساهمة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري الليبي، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر. بشأن شركات القطاع العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 377 لسنة 1375 و.ر. بالإذن بتأسيس شركة مساهمة.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 91 لسنة 1375 و.ر. بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للشركة الليبية المتحدة للاستثمار السياحي المساهمة.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1376 و.ر.

مادة 1

تشكل لجنة إدارة الشركة الليبية المتحدة للاستثمار السياحي المساهمة على النحو التالي:

  1. الأخ / أبوبكر ناجي كعبور – أمينا للجنة الإدارة.
  2. الأخ / د. بلعيد محمد السائح – أميناً مساعداً.
  3. الأخ / محمد مختار الرقيع – عضواً.
  4. الأخ / إبراهيم المبروك أبوبكر – عضواً.
  5. الأخ / أحمد صالح بله – عضواً.
  6. الأخ / عبد الفتاح الصغير غفار – عضواً.
  7. د. أحمد الذويب الأخضر – عضواً.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 7 محرم
  • الموافق: 15 / 01 / 1376 و.ر. 2008 م