قرار رقم 9 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنة إدارة الشركة الليبية المتحدة للاستثمار السياحي المساهمة

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 9 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنة إدارة الشركة الليبية المتحدة للاستثمار السياحي المساهمة

اللجنة الشعبية العامة،

مادة 1

تشكل لجنة إدارة الشركة الليبية المتحدة للاستثمار السياحي المساهمة على النحو التالي:

  1. الأخ / أبوبكر ناجي كعبور – أمينا للجنة الإدارة.
  2. الأخ / د. بلعيد محمد السائح – أميناً مساعداً.
  3. الأخ / محمد مختار الرقيع – عضواً.
  4. الأخ / إبراهيم المبروك أبوبكر – عضواً.
  5. الأخ / أحمد صالح بله – عضواً.
  6. الأخ / عبد الفتاح الصغير غفار – عضواً.
  7. د. أحمد الذويب الأخضر – عضواً.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly