قرار رقم 9 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
2 أبريل 2006
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أبريل 2006
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 9 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
أمين اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 ور بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- و على القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.
- و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1374 و.ر، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 219 لسنة 1430 ميلادية، بشأن تشكيل لجنة وتحديد
- وعلى ما أقره مجلس التخطيط العام في اجتماعه الأول للعام 1431 ميلادية في شأن السياسة الاقتصادية.
- وعلى ما أقرته اللجنة الشعبية العامة للشعبيات في اجتماعها العادي الأول لسنة 1370 و.ر في شأن البرنامج التنفيذي للسياسات الاقتصادية التجارية – المالية – النقدية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العام – رئيسا
- الأخ/ الأمين المساعد للجنة الشعبية العام – عضوا
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار -عضوا
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط – عضوا
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة – عضوا
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل – عضوا
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية – عضوا
- الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزي – عضوا
- الأخ/ د.عطية المهدي الفيتوري – عضوا
- الأخ/ محمد عبدالجواد – عضوا
- الأخ/ سليمان احتاش – عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار ما يلي:
- إعداد واقتراح الخطوات الإجرائية لكيفية تناول الملف الاقتصادي و البرامج التنفيذية للسياسات الاقتصادية التجارية – النقدية – المالية مأخوذا في الاعتبار كافة الدراسات التي سبق وأن أجريت في الخصوص، و الإجراءات التي تم اتخاذها.
- تحديد برنامج للعمل في هذا الإطار شاملا النقاط الأساسية التي ينبغي إدراجها بالملف بما في ذلك البيانات والمعلومات والاقتراحات اللازمة لإنجاح برنامج العمل ومنها على سبيل المثال:
- مراجعة الدراسات والإجراءات المتعلقة بسعر الصرف.
- النظر في إمكانية توجيه الدعم المقرر على السلع نقدا إلى الأسر المحتاجة بحيث تقوم الأسر القادرة بسداد احتياجاتها من السلع بقيمتها الحقيقية.
- فتح فرص الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية وتحديد الإجراءات اللازمة لذلك.
- اقتراح الإجراءات اللازمة لضمان انسياب مستلزمات التشغيل وقطع الغيار للمشاريع الإنتاجية.
- مراجعة التشريعات والنظم المتعلقة بالوكالات التجارية بما في ذلك النظر في السماح لها بمزاولة نشاطاتها طبقا للقانون النافذ، بشرط الحصول على حق المعرفة و إلزامها بإنشاء ورش الصيانة بما يكفل ضمان توفير المعدات والخدمات اللازمة للنشاطات التي تتعامل الوكالات التجارية في نطاقها.
- متابعة تنفيذ الإجراءات التي سبق اتخاذها لتنفيذ السياسات الاقتصادية التجارية – المالية النقدية وتقييم الآثار والنتائج المترتبة على ذلك، والصعوبات والمشاكل التي تواجه التنفيذ.
- دراسة واقتراح البرامج اللازمة لرفع دخل الفرد، ودراسة مدى تناسب مقابل العمل المرتبات و الأجور مع مستوى المعيشة، ووضع خطة عمل محددة الأهداف بما يحقق تحسين مستوى المعيشة وتوزيع الفرص بين الليبيين و إحداث عدالة في توزيع الدخل، و اقتراح الآلية التي يتم بناء عليها تحقيق ذلك.
- متابعة وتقييم البرامج المعدة لتوفير فرص العمل والتحول للإنتاج لامتصاص أعداد الباحثين عن العمل واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لذلك بما يحقق زيادة في نمو الاقتصاد.
- إدارة برنامج نقل الملكية ووضع السياسات والبرامج العامة لنقل ملكية الوحدات الاقتصادية العامة للقطاع الأهلي، أو المشاركة الأجنبية، و الإعفاءات والتسهيلات والحماية اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الخصوص.
- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهيكلة النشاط الاقتصادي ووسائله وأدواته بهدف توسيع قاعدة الملكية، وعدم تركز الثروة عند عدد محدود من الليبيين.
- تقديم المقترحات اللازمة لتعديل التشريعات النافذة أو إصدار تشريعات جديدة بما يوفر التغطية التشريعية المناسبة لبرنامج العمل المقترح من اللجنة.
مادة 3
تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري مرة كل شهر على الأقل، وكلما استدعت الضرورة ذلك، ولها الاستعانة بمركز بحوث العلوم الاقتصادية في دراسة بعض الجوانب التي تتعلق بمهامها أو بمن ترى ضرورة الاستعانة به من المتخصصين.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- أمين اللجنة الشعبية العامة