قرار رقم 9 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

أمين اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي:

  1. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العام – رئيسا 
  2. الأخ/ الأمين المساعد للجنة الشعبية العام – عضوا
  3. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار -عضوا
  4. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط – عضوا
  5. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة – عضوا
  6. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل – عضوا
  7. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية – عضوا
  8. الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزي – عضوا 
  9. الأخ/ د.عطية المهدي الفيتوري – عضوا 
  10. الأخ/ محمد عبدالجواد – عضوا 
  11. الأخ/ سليمان احتاش – عضوا

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار ما يلي:

  1. إعداد واقتراح الخطوات الإجرائية لكيفية تناول الملف الاقتصادي و البرامج التنفيذية للسياسات الاقتصادية التجارية – النقدية – المالية مأخوذا في الاعتبار كافة الدراسات التي سبق وأن أجريت في الخصوص، و الإجراءات التي تم اتخاذها.
  2. تحديد برنامج للعمل في هذا الإطار شاملا النقاط الأساسية التي ينبغي إدراجها بالملف بما في ذلك البيانات والمعلومات والاقتراحات اللازمة لإنجاح برنامج العمل ومنها على سبيل المثال:
  1. متابعة تنفيذ الإجراءات التي سبق اتخاذها لتنفيذ السياسات الاقتصادية التجارية – المالية النقدية وتقييم الآثار والنتائج المترتبة على ذلك، والصعوبات والمشاكل التي تواجه التنفيذ.
  2. دراسة واقتراح البرامج اللازمة لرفع دخل الفرد، ودراسة مدى تناسب مقابل العمل المرتبات و الأجور مع مستوى المعيشة، ووضع خطة عمل محددة الأهداف بما يحقق تحسين مستوى المعيشة وتوزيع الفرص بين الليبيين و إحداث عدالة في توزيع الدخل، و اقتراح الآلية التي يتم بناء عليها تحقيق ذلك.
  3. متابعة وتقييم البرامج المعدة لتوفير فرص العمل والتحول للإنتاج لامتصاص أعداد الباحثين عن العمل واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لذلك بما يحقق زيادة في نمو الاقتصاد.
  4. إدارة برنامج نقل الملكية ووضع السياسات والبرامج العامة لنقل ملكية الوحدات الاقتصادية العامة للقطاع الأهلي، أو المشاركة الأجنبية، و الإعفاءات والتسهيلات والحماية اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الخصوص.
  5.  تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهيكلة النشاط الاقتصادي ووسائله وأدواته بهدف توسيع قاعدة الملكية، وعدم تركز الثروة عند عدد محدود من الليبيين.
  6. تقديم المقترحات اللازمة لتعديل التشريعات النافذة أو إصدار تشريعات جديدة بما يوفر التغطية التشريعية المناسبة لبرنامج العمل المقترح من اللجنة.

مادة 3 

تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري مرة كل شهر على الأقل، وكلما استدعت الضرورة ذلك، ولها الاستعانة بمركز بحوث العلوم الاقتصادية في دراسة بعض الجوانب التي تتعلق بمهامها أو بمن ترى ضرورة الاستعانة به من المتخصصين.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly