قرار رقم 9 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي
مادة 1يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:
مادة 2تقيد الأخت كريمة سالم أمحمد الكالح محرر عقود مساعد بمكتب الأخ عبد المحسن أحمد خليفة محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 3يلغي قيد الأخ رمضان محمد منصور بن حميد محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 4يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.