قرار رقم 9 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:
مادة 2
تقيد الأخت كريمة سالم أمحمد الكالح محرر عقود مساعد بمكتب الأخ عبد المحسن أحمد خليفة محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 3
يلغي قيد الأخ رمضان محمد منصور بن حميد محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.