قرار رقم 9 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:

  1. فائزة محمد أمقاوي. 
  2. نورية محمود محمد السنوسي.

مادة 2
تقيد الأخت كريمة سالم أمحمد الكالح محرر عقود مساعد بمكتب الأخ عبد المحسن أحمد خليفة محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 3
يلغي قيد الأخ رمضان محمد منصور بن حميد محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly