قرار رقم 9 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25 ف.
قررت مايلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:
- فائزة محمد أمقاوي.
- نورية محمود محمد السنوسي.
مادة 2
تقيد الأخت كريمة سالم أمحمد الكالح محرر عقود مساعد بمكتب الأخ عبد المحسن أحمد خليفة محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 3
يلغي قيد الأخ رمضان محمد منصور بن حميد محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- التاريخ 2004/6/1 ف