Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام ببعض الاختصاصات

6 مارس 2004

قرار رقم 9 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام ببعض الاختصاصات

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
    وعلى القانون رقم 12 لسنة 1371 و.ر بإضافة حكم للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

قرر

مادة 1
تكلف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مفتشين عامين لبعض القطاعات إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • بتاريخ 6 الربيع 1372 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام