قرار رقم 9 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام ببعض الاختصاصات

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 9 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام ببعض الاختصاصات

مؤتمر الشعب العام،

قرر

مادة 1
تكلف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مفتشين عامين لبعض القطاعات إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly