قرار رقم 9 لسنة 2003 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة الليبية لتشييد وصيانة منشآت الإنتاج الحيواني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 فبراير 2003
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية, الشركات
- رقم المُعَرِّف: 9-2003-DEC-GPC
قرار رقم 9 لسنة 2003 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة الليبية لتشييد وصيانة منشآت الإنتاج الحيواني
اللجنة الشعبية العامة،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1425 ميلادية بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1057 لسنة 1990 إفرنجي، بشأن إنشاء مشروع تربية الدواجن والأبقار.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 54 لسنة 1425 ميلادية، بالإذن لبعض الشركات والمشاريع العامة في تأسيس شركة مساهمة المعدل بقرارها رقم 445 لسنة 1429 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 444 لسنة 1429 ميلادية، بإنشاء المركز الوطني لتأصيل دجاج البيض.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 80 لسنة 1370 و.ر.، بتقرير بعض الأحكام في شأن المركز الوطني لتأصيل دجاج البيض.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 70 لسنة 1370 و.ر.، بشأن حل الهيئة العامة للثروة الحيوانية.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الأمين المساعد لشئون الإنتاج بكتابه رقم 5579 بتاريخ 19/ 12/ 1370 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1371 و.ر.
قررت
مادة 1
تعدل تسمية الشركة الليبية لتشييد وصيانة منشآت الإنتاج الحيواني بحيث تصبح الشركة الليبية للدواجن والأبقار وتكون تبعيتها لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة.
مادة 2
تتحدد أغراض الشركة فيما يلي:-
- إدارة وتشغيل المجمعات الإنتاجية للدواجن والأبقار ومركز تأصيل دجاج اللحم والبيض.
- إقامة وإدارة محطات الأمهات والجدود ومعامل التفريخ والتنشئة ومزارع النعام وذلك بما يكفل تحقيق أهدافها.
- توريد حظائر الدواجن والمعدات اللازمة لصيانة منشآت الإنتاج الحيواني وإقامة ورش الصيانة للحظائر والقيام بأعمال الإنشاءات اللازمة لتنفيذ مهامها.
مادة 3
تنقل للشركة تبعية المواقع المبينة فيما بعد، وذلك بما لها من حقوق، وما عليها من التزامات، والمواقع هي:-
- أ- المجمع الإنتاجي للدواجن بالطويشة·
- ب- المجمع الإنتاجي للدواجن والأبقار بالهيرة.
- ج- مركز تأصيل دجاج اللحم والبيض.
- د- مزرعة النعام بالقره بوللي وينقل إلي الشركة العاملون بهذه المواقع بذات أوضاعهم الوظيفية.
مادة 4
تتولى حصر وتقييم الأصول الثابتة والمنقولة للجهات المبينة بالمادة السابقة، لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد إجراءات وأسلوب عملها، واعتماد نتائج التقييم التي تتوصل إليها، قرارات من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
مادة 5
يزاد رأس مال الشركة بقيمة صافي الأصول الثابتة والمنقولة التابعة للمشاريع المبينة في المادة 3 من هذا القرار بعد اعتمادها طبقا لأحكام المادة السابقة.
مادة 6
يصدر بالنظام الأساسي للشركة واللوائح المنظمة لعملها قرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج وذلك بما يتفق وأحكام هذا القرار.
مادة 7
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية وتعديله المشار إليهما·
مادة 8
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1057 لسنة 1990 إفرنجي، بشأن إنشاء مشروع تربية الدواجن والأبقار، رقم 444 لسنة 1429 ميلادية،بشأن إنشاء المركز الوطني لتأصيل دجاج اللحم. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 17/ ذي الحجة
- الموافق: 18/ 2/ 1371و. ر. 2003 ف
- اللجنة الشعبية العامة