قرار رقم 9 لسنة 2003 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة الليبية لتشييد وصيانة منشآت الإنتاج الحيواني

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2003 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة الليبية لتشييد وصيانة منشآت الإنتاج الحيواني

اللجنة الشعبية العامة،،،

قررت 

مادة 1 

تعدل تسمية الشركة الليبية لتشييد وصيانة منشآت الإنتاج الحيواني بحيث تصبح الشركة الليبية للدواجن والأبقار وتكون تبعيتها لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة.

مادة 2 

تتحدد أغراض الشركة فيما يلي:-

  1. إدارة وتشغيل المجمعات الإنتاجية للدواجن والأبقار ومركز تأصيل دجاج اللحم والبيض.
  2. إقامة وإدارة محطات الأمهات والجدود ومعامل التفريخ والتنشئة ومزارع النعام وذلك بما يكفل تحقيق أهدافها.
  3. توريد حظائر الدواجن والمعدات اللازمة لصيانة منشآت الإنتاج الحيواني وإقامة ورش الصيانة للحظائر والقيام بأعمال الإنشاءات اللازمة لتنفيذ مهامها.

مادة 3 

تنقل للشركة تبعية المواقع المبينة فيما بعد، وذلك بما لها من حقوق، وما عليها من التزامات، والمواقع هي:-

مادة 4 

تتولى حصر وتقييم الأصول الثابتة والمنقولة للجهات المبينة بالمادة السابقة، لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد إجراءات وأسلوب عملها، واعتماد نتائج التقييم التي تتوصل إليها، قرارات من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.

مادة 5 

يزاد رأس مال الشركة بقيمة صافي الأصول الثابتة والمنقولة التابعة للمشاريع المبينة في المادة 3 من هذا القرار بعد اعتمادها طبقا لأحكام المادة السابقة.

مادة 6 

يصدر بالنظام الأساسي للشركة واللوائح المنظمة لعملها قرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج وذلك بما يتفق وأحكام هذا القرار.

مادة 7 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية وتعديله المشار إليهما·

مادة 8 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1057 لسنة 1990 إفرنجي، بشأن إنشاء مشروع تربية الدواجن والأبقار، رقم 444 لسنة 1429 ميلادية،بشأن إنشاء المركز الوطني لتأصيل دجاج اللحم. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly