قرار رقم 9 لسنة 2002 م بتقرير حكم في شأن معهد القضاء
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تضاف فقرة جديدة إلى المادة 14 مكرر من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 478 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، يكون نصها على النحو الآتي:
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز تعيين أعوان القضاء في وظائف أعضاء الهيئات القضائية، ممن أمضوا سنتين خدمة في هذا المجال ويحملون مؤهل ليسانس قانون، وذلك دون التقيد بشرط اجتياز البرامج التأهيلية المعدة لهذا الغرض متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.