أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2002 م بشأن تقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

نشر في

قرار رقم 10 لسنة 2002 م بشأن تقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 39 لسنة 1426 ميلادية، بتشكيل لجنة متابعة ومراجعة قضايا حقوق الإنسان بالجماهيرية العظمى وتقرير أحكام أخرى.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتعديلاته
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/10/1369 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، بكتابه رقم 2892 المؤرخ في 19/12/1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1370 و.ر المنعقد بتاريخ 14/1/1370 و.ر

قررت

مادة 1

يدمج مكتب شؤون حقوق الإنسان، ومكتب الشؤون القانونية، المنصوص عليهما على التوالي في البندين 13، 14 من المادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، في مكتب واحد يسمى مكتب الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.

مادة 2

يختص مكتب الشؤون القانونية وحقوق الإنسان, بما يلي:-

  1. إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات التي تدخل في اختصاص القطاع.
  2. إبداء الرأي القانوني وتقديم المشورة، في المسائل التي تعرض من الأمين، أو الكاتبين العامين بالأمانة.
  3. متابعة الدعاوى التي ترفع من الأمانة أو عليها بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  4. إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الأمانة.
  5. جمع المعلومات والبيانات حول المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تحال إليه من الأمين، أو الأمانة الإدارية للجنة متابعة ومراجعة قضايا حقوق الإنسان.
  6. تنظيم اتصالات الأمين مع الأمانة الإدارية في شأن عرض المواضيع والقضايا التي تخص حقوق الإنسان, ومواعيد اجتماعاتها.
  7. تلقي الرسائل والتقارير الواردة إلى الأمانة في شأن حقوق الإنسان, وعرضها على الأمين وتنفيذ ما يقرره بشأنها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في:16 ذو القعدة
  • الموافق: 29/1/1370 و.ر 2002 ف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.