قرار رقم 9 لسنة 2000 م باختيار رئيس المحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام الأخ/ المستشار حسين مختار البوعيشي، رئيساً للمحكمة العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام المختلفة.