Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2000 م باختيار رئيس المحكمة العليا

1 مارس 2000

قرار رقم 9 لسنة 2000 م باختيار رئيس المحكمة العليا

مؤتمر الشعب العام.

  • بعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 افرنجى بشأن اعادة تنظيم المحكمة العليا.

قرر 

مادة 1 

اختار مؤتمر الشعب العام الأخ/ المستشار حسين مختار البوعيشي، رئيساً للمحكمة العليا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • الموافق: 1/ الربيع/ 1430 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.