Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2000 م باختيار رئيس المحكمة العليا

1 مارس 2000

قرار رقم 9 لسنة 2000 م باختيار رئيس المحكمة العليا

مؤتمر الشعب العام.

  • بعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 افرنجى بشأن اعادة تنظيم المحكمة العليا.

قرر 

مادة 1 

اختار مؤتمر الشعب العام الأخ/ المستشار حسين مختار البوعيشي، رئيساً للمحكمة العليا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • الموافق: 1/ الربيع/ 1430 ميلادية