قرار رقم 9 لسنة 2000 م باختيار رئيس المحكمة العليا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2000 م باختيار رئيس المحكمة العليا

مؤتمر الشعب العام.

قرر 

مادة 1 

اختار مؤتمر الشعب العام الأخ/ المستشار حسين مختار البوعيشي، رئيساً للمحكمة العليا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام المختلفة.

ls.org.ly