قرار رقم 9 لسنة 2000 م باختيار رئيس المحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام.
- بعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 افرنجى بشأن اعادة تنظيم المحكمة العليا.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام الأخ/ المستشار حسين مختار البوعيشي، رئيساً للمحكمة العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- الموافق: 1/ الربيع/ 1430 ميلادية