قرار رقم 9 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود:
قررت مایلی
مادة 1
نقل الاخ/ البهلول على حميد ميلاد من دائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.