قرار رقم 9 لسنة 2000 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

نقل الاخ/ البهلول على حميد ميلاد من دائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly