قرار رقم 9 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن بشأن نقله من دائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محررى عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
نقل الاخ/ البهلول على حميد ميلاد من دائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام