قرار رقم 9 لسنة 1998 م 1428 م بإنشاء نيابتين كليتين بدائرة اختصاص محكمة بنغازي الابتدائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 سبتمبر 1998
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: إدارة التفتيش على الهيئات القضائية
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: نظام القضاء
-
9-1998-DEC-JID
قرار رقم 9 لسنة 1998 م 1428 م بإنشاء نيابتين كليتين بدائرة اختصاص محكمة بنغازي الابتدائية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 افرنجي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 2 لسنة 1427 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
- وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماع الثالث لسنة 28 ميلادية المنعقد بتاريخ 24/ 8/ 28 ميلادية.
قرر
مادة 1
تنشأ في دائرة اختصاص محكمة بنغازي الابتدائية نيابتان كليتان هما:
- نيابة شمال بنغازي الكلية.
- نيابة جنوب بنغازي الكلية.
مادة 2
تتبع نيابة شمال بنغازي الكلية النيابات الجزئية التالية:
- نيابة شمال بنغازي الجزئية.
- نيابة العقورية الجزئية.
- نيابة الأبيار الجزئية.
- نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب الجزئية.
- نيابة المرافق الجزئية.
وتتحدد دائرة اختصاص نيابة شمال بنغازي الكلية بدوائر اختصاص النيابات الجزئية التابعة لها.
مادة 3
تتبع نيابة جنوب بنغازي الكلية النيابات الجزئية التالية:
- نيابة جنوب بنغازي الجزئية.
- نيابة سلوق الجزئية.
- نيابة قمينس الجزئية.
- نيابة المرور الجزئية.
- نيابة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجزئية.
- نيابة الجرائم الزراعية الجزئية.
وتتحدد دائرة اختصاص نيابة جنوب بنغازي الكلية بدوائر اختصاص النيابات الجزئية التابعة لها.
مادة 4
تلغى نيابة بنغازي الكلية ويتم توزيع أعضاء النيابة العاملين بها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بناءً على اقتراح النائب العام.
مادة 5
تحال القضايا المتداولة بنيابة بنغازي الكلية الملغاة إلى نيابتي شمال وجنوب بنغازي الكليتين طبقاً للاختصاص المحدد لكل منهما.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لصدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في 2 جماد الثاني 1408 و. ر
- الموافق 22 الفاتح 1428 م