قرار رقم 9 لسنة 1998 م 1428 م بإنشاء نيابتين كليتين بدائرة اختصاص محكمة بنغازي الابتدائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 1998 م 1428 م بإنشاء نيابتين كليتين بدائرة اختصاص محكمة بنغازي الابتدائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

قرر

مادة 1 

تنشأ في دائرة اختصاص محكمة بنغازي الابتدائية نيابتان كليتان هما:

  1. نيابة شمال بنغازي الكلية.
  2. نيابة جنوب بنغازي الكلية.

مادة 2

تتبع نيابة شمال بنغازي الكلية النيابات الجزئية التالية:

  1. نيابة شمال بنغازي الجزئية.
  2. نيابة العقورية الجزئية.
  3. نيابة الأبيار الجزئية.
  4. نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب الجزئية.
  5. نيابة المرافق الجزئية.

وتتحدد دائرة اختصاص نيابة شمال بنغازي الكلية بدوائر اختصاص النيابات الجزئية التابعة لها.

مادة 3

تتبع نيابة جنوب بنغازي الكلية النيابات الجزئية التالية:

  1. نيابة جنوب بنغازي الجزئية.
  2. نيابة سلوق الجزئية.
  3. نيابة قمينس الجزئية.
  4. نيابة المرور الجزئية.
  5. نيابة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجزئية.
  6. نيابة الجرائم الزراعية الجزئية.

وتتحدد دائرة اختصاص نيابة جنوب بنغازي الكلية بدوائر اختصاص النيابات الجزئية التابعة لها.

مادة 4

تلغى نيابة بنغازي الكلية ويتم توزيع أعضاء النيابة العاملين بها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بناءً على اقتراح النائب العام.

مادة 5

تحال القضايا المتداولة بنيابة بنغازي الكلية الملغاة إلى نيابتي شمال وجنوب بنغازي الكليتين طبقاً للاختصاص المحدد لكل منهما.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لصدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly