قرار رقم 9 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إلغاء قيد محرري عقود
قررت ما يلي
مادة 1
يلغى قيد محرري العقود الآتية أسماؤهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.