Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إلغاء قيد محرري عقود

29 مارس 1997

قرار رقم 9 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إلغاء قيد محرري عقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذى الشأن بإلغاء قيدهما من جدول محرري العقود.

قررت ما يلي

مادة 1

يلغى قيد محرري العقود الآتية أسماؤهم:

  1. الطاهر السنوسي الشارف.
  2. مفتاح محمد حسين الخفيضي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود