قرار رقم 9 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إلغاء قيد محرري عقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إلغاء قيد محرري عقود

قررت ما يلي

مادة 1

يلغى قيد محرري العقود الآتية أسماؤهم:

  1. الطاهر السنوسي الشارف.
  2. مفتاح محمد حسين الخفيضي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly