Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 1996 م بشأن تحديد دائرتي اختصاص نيابتين كليتين

6 أغسطس 1996

قرار رقم 9 لسنة 1996 م بشأن تحديد دائرتي اختصاص نيابتين كليتين

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تحدد دائرتي اختصاص نيابتي جنوب طرابلس الكلية وشمال طرابلس الكلية على النحو التالي: 

  1. نيابة جنوب طرابلس الكلية؛ بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  2. نيابة شمال طرابلس الكلية؛ بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في: 21/ ربيع الأول/ 1406 و.ر
  • الموافق: 6/ 8/ 1425 ميلادية.