قرار رقم 9 لسنة 1996 م بشأن تحديد دائرتي اختصاص نيابتين كليتين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أغسطس 1996
- رقم التشريع: 9
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 9 لسنة 1996 م بشأن تحديد دائرتي اختصاص نيابتين كليتين
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1976 إفرنجي.
- وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في إجتماع المجلس الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 6.8.1425 ميلادية.
قرر
مادة 1
تحدد دائرتي اختصاص نيابتي جنوب طرابلس الكلية وشمال طرابلس الكلية على النحو التالي:
- نيابة جنوب طرابلس الكلية؛ بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- نيابة شمال طرابلس الكلية؛ بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 21/ ربيع الأول/ 1406 و.ر
- الموافق: 6/ 8/ 1425 ميلادية.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.