Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 1996 م بشأن تحديد دائرتي اختصاص نيابتين كليتين

6 أغسطس 1996

قرار رقم 9 لسنة 1996 م بشأن تحديد دائرتي اختصاص نيابتين كليتين

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تحدد دائرتي اختصاص نيابتي جنوب طرابلس الكلية وشمال طرابلس الكلية على النحو التالي: 

  1. نيابة جنوب طرابلس الكلية؛ بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  2. نيابة شمال طرابلس الكلية؛ بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في: 21/ ربيع الأول/ 1406 و.ر
  • الموافق: 6/ 8/ 1425 ميلادية.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.