قرار رقم 9 لسنة 1996 م بشأن تحديد دائرتي اختصاص نيابتين كليتين
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تحدد دائرتي اختصاص نيابتي جنوب طرابلس الكلية وشمال طرابلس الكلية على النحو التالي:
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.