قرار رقم 9 لسنة 1996 م بشأن تحديد دائرتي اختصاص نيابتين كليتين
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1976 إفرنجي.
- وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في إجتماع المجلس الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 6.8.1425 ميلادية.
قرر
مادة 1
تحدد دائرتي اختصاص نيابتي جنوب طرابلس الكلية وشمال طرابلس الكلية على النحو التالي:
- نيابة جنوب طرابلس الكلية؛ بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- نيابة شمال طرابلس الكلية؛ بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 21/ ربيع الأول/ 1406 و.ر
- الموافق: 6/ 8/ 1425 ميلادية.